فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 861

تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها؛ فإن لزوجها الأول ردها إليه إذا أقام البينة على ارتجاعها، وسواء دخل بها الثاني أول لم يدخل ونكاح الثاني فاسد لا اعتداد به، وبه قال الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ، وروى ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه.

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين. هي للثاني إن كان دخل بها ويبطل نكاح الأول. روى ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وروى معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع

مغ ج 8 (ص: 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت