فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 861

وقال الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان [1]

مغ جـ 9 (ص 467) .

(1) انظر القرطبي جـ 2 (ص: 256) الحاوي جـ 12 (ص: 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت