فهرس الكتاب
الصفحة 93 من 861
والمغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ [1] .
وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون مم الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج 1 ص 223.
(1) انظر المدونة ج 1 ص 18.
حجم الخط: