فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 749

المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 121

عن البخاري تعليقا: عن طاوس في قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ [230] قال: فيما افترض اللّه لكل واحد منهما لصاحبه في العشرة والصحبة «1» .

في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [230] .

عن البخاري والدارمي وابن ماجه والنسائي: عن ابن عبّاس: أنّ امرأة ثابت بن قيس أتت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أتردّين عليه حديقته؟» .

قالت: نعم، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» «2» .

في قوله تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ [230] .

عن الجماعة: عن عائشة قالت: طلّق رجل امرأته فتزوّجت زوجا غيره فطلّقها، وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلّقها فأتت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه إنّ زوجي طلّقني، وإنّي تزوّجت زوجا غيره فدخل بي، ولم يكن معه إلّا مثل الهدبة فلم يقربني إلّا هنة واحدة، لم يصل منّي إلى شيء، فأحلّ لزوجي الأوّل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:

«لا تحلّين لزوجك الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتك، وتذوقي عسيلته» «3» .

وفي رواية قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني فبتّ طلاقي فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزّبير وإنّما معه مثل هدبة الثّوب الحديث «4» .

عن أبي داود: عن ابن عبّاس وأبي هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلّقها زوجها ثلاثا فكلّهم قالوا: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره «5» .

وروي أنهم: سئلوا عن رجل طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالوا: الواحدة تبينها والثّلاثة تحرّمها إلا بعد زوج ولا عدة عليها في واحد ولا ثلاث؛ لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ [الأحزاب: 49] ولها المتعة وذلك مثلما سمّي لها،

(1) في البخاري (5/ 2020) .

(2) رواه البخاري (5/ 2021) ، والنسائي (3/ 369) ، وابن ماجه (1/ 661) .

(3) رواه البخاري (5/ 2016) ، وأحمد (6/ 229) .

(4) رواه البخاري (2/ 2183) ، ومسلم (2/ 1055) ، والترمذي (3/ 426) .

(5) رواه أبو داود (2/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت