فهرس الكتاب
المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 127
«الصلاة الوسطى صلاة الظهر» «1» .
ورواية أبي داود هكذا قال زيد: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة ولم يكن يصلّي صلاة أشدّ على أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منها فنزلت: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى،» وقال: «إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» «2» .
عن البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبي داود والنسائي: عن زيد بن أرقم قال: كنّا نتكلّم في الصّلاة يكلّم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت: (وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام «3» .
عن مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه: عن جابر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أفضل الصّلاة طول القنوت» «4» .
عن أحمد بن حنبل: عن أبي سعيد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: «كلّ حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطّاعة» «5» .
قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا [239] .
عن الجماعة: عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:
يتقدّم الإمام وطائفة من النّاس فيصلّي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّ لم يصلّوا، فإذا صلّوا الّذين معه ركعة استأخروا مكان الّذين لم يصلّوا ولا يسلّمون، ويتقدّم الّذين لم يصلّوا فيصلّون معه ركعة، ثمّ ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين، فيقوم كلّ واحد من الطّائفتين فيصلّون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كلّ واحد من الطّائفتين قد صلّى ركعتين، فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلّوا رجالا، قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها «6» .
عن البخاري: عن ابن الزّبير قال: قلت لعثمان رضي اللّه عنه: هذه الآية الّتي في البقرة:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا إلى قوله: غَيْرَ إِخْراجٍ [240] .
قد نسختها الأخرى، فلم تكتبها. قال: ندعها يا ابن أخي لا أغيّر شيئا منه من
(1) رواه الترمذي (1/ 342) ، ومالك (1/ 139) .
(2) رواه أبو داود (1/ 112) .
(3) رواه البخاري (1/ 402) ، ومسلم (1/ 383) ، والترمذي (5/ 218) ، وأبو داود (1/ 249) ، والنسائي (1/ 362) ، وأحمد (4/ 368) .
(4) رواه مسلم (1/ 520) ، والترمذي (2/ 229) ، وأحمد (3/ 314) ، وابن ماجه (1/ 456) .
(5) رواه أحمد (3/ 75) .
(6) رواه البخاري (4/ 1646) ، ومالك في الموطأ (1/ 184) .