فهرس الكتاب
المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 247
عن أبي داود والنسائي: عن أبي الزّناد: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا قطع الّذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنّار عاتبه اللّه تعالى في ذلك فأنزل اللّه تعالى:
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» «1» .
عن أبي داود والنسائي: عن عائشة رضي اللّه عنهما قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
«لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه إلّا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصان فإنّه يرجم، ورجل خرج محاربا للّه ورسوله فإنّه يقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها» «2» .
قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ [المائدة: 36] .
عن البخاري ومسلم: عن أنس بن مالك عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه تبارك وتعالى لأهون أهل النّار عذابا لو كانت لك الدّنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول: نعم، فيقول:
قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال: ولا أدخلك النّار فأبيت إلّا الشّرك» «3» .
وفي رواية لهما: أنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له:
أَرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك» «4» .
قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [38] .
عن البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي: عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لعن اللّه السّارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» «5» .
عن أحمد بن حنبل: عن عائشة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تقطع يد السّارق في ربع دينار فصاعدا» .
وفي مسنده: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم «6» .
عنه: عن جابر أنّ امرأة من بني مخزوم سرقت فعاذت بأسامة بن زيد حبّ رسول
(1) رواه أبو داود (1/ 4370) .
(2) رواه أبو داود (1/ 4353) .
(3) رواه مسلم (1/ 7261) .
(4) رواه البخاري (1/ 6538) .
(5) رواه البخاري (1/ 6783) .
(6) رواه أحمد بن حنبل (1/ 26046) .