المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 266
قال: «للّه عزّ وجلّ عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النّبيّون والشّهداء لمقعدهم وقربهم من اللّه يوم القيامة» «1» .
عن الترمذي وابن ماجه: عن سلمان قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن السّمن والجبن والفراء، فقال: «الحلال ما أحلّ اللّه في كتابه والحرام ما حرّم اللّه في كتابه وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه» «2» .
عن أحمد بن حنبل: أنّ عائشة قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يومئذ:
«لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إنّي أرسلت بحنيفيّة سمحة» «3» .
روي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تقربوها، وحرّم أشياء من غير نسيان فلا تبحثوها» «4» .
عن البخاري ومسلم وأبي داود: عن سعد عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
«إنّ أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرّم فحرّم على النّاس من أجل مسألته» «5» .
قوله تعالى: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ [المائدة: 103] .
عن البخاري: أنّ عائشة رضي اللّه عنهما قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «رأيت جهنّم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجرّ قصبه، وهو أوّل من سيّب السّوائب» «6» .
عن أحمد بن حنبل والترمذي وأبي داود وابن ماجه: قال: قال أبو بكر بعد أن حمد اللّه وأثنى عليه: «يا أيّها النّاس إنّكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها:
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ»، وإني سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إنّ النّاس إذا رأوا الظّالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم اللّه بعقاب» «7» .
عن أحمد بن حنبل: عن النّعمان بن بشير قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:
«مثل القائم على حدود اللّه تعالى والمدّهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها، وأصاب بعضهم أعلاها فكان الّذين في أسفلها يصعدون
(1) رواه أحمد (1/ 23597) .
(2) رواه الترمذي (1/ 1830) .
(3) رواه أحمد (1/ 25597) .
(4) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 115) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 593) .
(5) رواه أبو داود (1/ 4610) .
(6) رواه البخاري (1/ 4624) .
(7) رواه أبو داود (1/ 4338) .