فهرس الكتاب
الصفحة 447 من 1183
ومن القياس: أنه علق اليمين على مشيئة من له مشيئة صحيحة فوجب أن لا يحنث حتى يعلم صحة المشيئة، أصل ذلك إذا علق يمينه على مشيئة رجل [1] .
(1) الشامل ص 563.
حجم الخط: