مسألة قال الشافعي رحمه الله [1] : وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما [وقع] [2] عليه اسم الكسوة من عمامة أو سراويل [3] أو إزار [4] أو مقنعة [5] أو غير ذلك لرجل أو امرأة (الفصل) [6] . وهذا كما قال، إذا كسا في الكفارة فإنه يجزيه أن يعطي كل واحد من الفقراء والمساكين ما يقع عليه اسم الكسوة [7] ، فإن شاء أعطاهم قميصًا قميصًا [8] ،
(1) في ك: رحمة الله عليه. وعند تكرار المسألة في نسخة م كما سيأتي كتب (رضي الله عنه) .
(2) في ك: يقع
(3) السراويل على لفظ الجماعة، وهي واحدة أعجمية أعربت وأنثت، والجمع: سراويلات، وقيل: تذكر وتؤنث، وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالة وسروال. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (3/ 148، 149) . والسراويل: فارسي معرب، يذكر ويؤنث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، وقال الأزهري: جاء السراويل على لفظ الجماعة وهي واحدة، قال: وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول: سروال أهـ والسراويل هو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معرب مؤنث عند الجمهور، وقيل: مذكر، وهو مفرد على الصحيح، ويدل له تعبير المصنف بسراويل إذ لا يجب الجمع، وقيل بعد جمع سروالة. لسان العرب (6/ 247) مادة سرول، وانظر: مغني المحتاج (3/ 430)
(4) (الإزار: أصله ما يستر أسافل البدن من اللباس) التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 52.
(5) المِقنع، والمِقنعة، بكسر ميمهما: ما تغطي به المرأة رأسها، وفي الصحاح: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع بالكسر أوسع منها. لسان العرب 8/ 300، و القاموس المحيط 1/ 978، و مختار الصحاح 1/ 15، و المطلع على أبواب المقنع 1/ 353.
(6) (وأقل ما يجزي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك لرجل أو امرأة أو صبي، ولو استدل بما يجوز فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين لجاز أن يستدل بما يكفيه في الشتاء والصيف أو في السفر من الكسوة وقد أطلقه الله فهو مطلق) مختصر المزني ص 384، وانظر: العزيز 12/ 273
(7) الحاوي (15/ 317) والبيان (10/ 589) . وكلمة الفصل ساقطة من ك. (الكِسوة والكُسوة: اللباس، واحده: الكسا) لسان العرب (12/ 97)
(8) (القميص: الذي يلبس معروف، وقد يعنى به الدرع فيؤنث) لسان العرب (11/ 302)