أو عمامة / [1] عمامة، أو سراويلًا سراويلًا، أو إزارًا إزارًا، وإن شاء غاير بينهم فيعطي هذا عمامة وهذا قميصًا وهذا سراويل، [و] [2] لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، هذا مذهبنا [3] . وقال أبو يوسف [4] والأوزاعي [رحمهما الله] [5] : لا تجزيء السروايل في الكسوة. وقال مالك [رحمه الله] في كسوة الرجال مثل قولنا، وأما النساء فلا يجوز أقل من قطعتين قميص ومقنعة / [6] أو قميص وإزار [7] . أما أبو يوسف والأوزاعي فاحتجا بأن الملوك والسلاطين لا يكسون في العادة السراويلات.
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: [قوله] [8] تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فيجب أن يجزي ما يقع عليه اسم الكسوة، ولأن الناس في عرفهم وعادتهم يقولون: كسا فلانٌ فلانًا سراويل [واكتسى فلان سراويل] [9] . وأما الجواب عن قولهم: إن السلطان لا يكسو في العادة سراويل، فإنه لا اعتبار بفعل السلاطين، ويدل عليه أنهم لا يلبسون في العادة المئزر
(1) ك. نهاية لوحة 23/ أ
(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(3) انظر: الحاوي (15/ 319) ، والشامل ص 592، والمهذب (2/ 181) ، وروضة الطالبين (9/ 203) ، ومغني المحتاج (4/ 327)
(4) لأن لابسه يسمى عريانا عرفا. فتح القدير (5/ 82) وحاشية ابن عابدين (4/ 28) ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدنى الكسوة ما يستر به عامة بدنه، وتجوز فيه الصلاة. انظر: مختصر الطحاوي ص 306، وتحفة الفقهاء (2/ 342)
(5) المحلى (6/ 343، 344) والمغني (13/ 516)
(6) م. نهاية ل 80 / أ
(7) للمرأة درع وخمار. الذخيرة 4/ 64. والمعونة (1/ 642، 641) ومواهب الجليل (2/ 260) وبداية المجتهد (2/ 406) ، وانظر: عقد الجواهر 01/ 522)، والاستذكار (15/ 91) ، والقوانين الفقهية ص 111.
(8) في ك: قال
(9) ما بين المعقوفتين ليست في ك. وانظر: الشامل ص 593.