فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1183

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [2] : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعًا أجزأه أن يكون متفرقًا قياسًا على قول الله تعالى: {فعدةٌ من أيامٍ أخر} [3] والعدة أن تأتي بعدد صوم [لا ولاء] [4] .

وهذا كما قال، إذا حنث الحالف في يمينه ولم / [5] يقدر على الرقبة ولا على الكسوة ولا على الإطعام فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن

(1) في ك: كفارات.

(2) في ك: رحمه الله.

(3) سورة البقرة آية: 184.

(4) في ك: الاولي. (قال الشافعي رحمه الله: كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابعًا أجزأه متفرقًا قياسًا على قول الله جل ذكره(فعدة من أيام أخر) ، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء، وقال في كتاب الصيام: إن صيام كفارة اليمين متتابع والله أعلم (قال المزني) رحمة الله: هذا ألزم له لأن الله عز وجل شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعًا، وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعي بشرط الله عز وجل رقبة القتل مؤمنة. (قال المزني) : فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة لأنها كفارة شبيهة بكفارة، فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس بكفارة عن ذنب فتفهم) مختصر المزني ص 385.

(5) م. نهاية ل 82 / أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت