مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] : ولا تجزيء رقبة عن كفارة ولا واجبة إلا مؤمنة [2] .
وهذا / [3] كما قال، وجملة ذلك أنه لا يجزي في جميع الكفارات أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، هذا مذهبنا [4] وبه قال مالك [5] ، وأحمد [6] ، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة [7] ، والثوري، والأوزاعي: يجوز أن يعتق في الكفارة رقبةً كافرة إلا أن تكون كفارة القتل فإنه مثل قولنا، واحتج من نصر قولهم بقوله تعالى فَكَفَّارَتُهُ [إِطْعَامُ] [8] عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
(1) في ك: رحمه الله.
(2) (قال الشافعي رحمه الله: ولا يجزئ رقبة في كفارة ولا واجب إلا مؤمنة) مختصر المزني ص 384.
(3) م. نهاية ل 80 / أ
(4) الحاوي (15/ 320) ، والشامل ص 595، والعزيز (9/ 295) ، والمهذب (2/ 180، 147) ، وروضة الطالبين (8/ 21) ، ومغني المحتاج (4/ 327)
(5) المعونة (1/ 642، 644) ، وبداية المجتهد (2/ 408) ، والتفريع (1/ 386) ، والرسالة ص 75.
(6) المغني (13/ 517)
(7) مختصر الطحاوي ص 307، 213، وفتح القدير (5/ 80) ، وتحفة الفقهاء (2/ 343)
(8) وفي المخطوط: (فإطعام)