فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1183

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] : إذا كان في دار فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج [2] . وهذا كما قال، وجملة ذلك أن الرجل إذا حلف فقال: والله لا سكنت هذه الدار وكان فيها فإنه يجب أن يقوم عقيب يمينه فيخرج من الدار، ويجوز له أن يرجع بعد خروجه فيتشاغل بإخراج متاعه منها ولا يكون حانثًا [3] ، ومتى لبث في الدار بعد أن حلف زمانًا يمكنه أن يخرج ثم يعود فقد حنث في يمينه [4] ، لأنه لبث فيها زمانًا يقع عليه اسم السكنى [5] . ولأن استدامة السكنى بمنزلة ابتدائها، ألا ترى أنه يقول: سكنت هذه الدار شهرًا، ودعني حتى أسكنها شهرًا آخر وذلك عبارة عن الاستدامة [6] ، ولأنه إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ولم ينزعه وقد مضت ساعة أمكنه النزع فيها حنث هذا شرح مذهبنا [7] .

وقال مالك [رحمه الله] : إذا قال: والله لا سكنت هذه الدار فلبث فيها ما دون اليوم والليلة متشاغلًا بنقل متاعه / [8] فإنه لا يحنث وإن بقي فيها يومًا وليلة فصاعدًا فإنه يحنث

(1) في ك: رحمة الله عليه.

(2) (قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان في دار فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج مكانه، وإن تخلف ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولًا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنة) مختصر المزني ص 386.

(3) الحاوي (15/ 344) ، والمهذب (18/ 42) ، والتهذيب (8/ 114) ، والعزيز (12/ 286) ، والبيان (10/ 518) ، ونهاية المحتاج (8/ 186) ، ومغني المحتاج (4/ 329) ، وقال النووي في روضة الطالبين (9/ 210، 211) : لم يحنث على الأصح، لأنه لا يعد ساكنا، وكذا لو عاد لنقل متاع، قال الأصحاب: لا يحنث، لأنه فارقها.

(4) انظر: الحاوي (15/ 343) ، والشامل ص 609، والمهذب (2/ 169) ، وروضة الطالبين (8/ 38)

(5) الحاوي (15/ 243)

(6) الحاوي (15/ 243)

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) ك. نهاية لوحة 35/ أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت