فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1183

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] : [ومن قال لامرأته] [2] : إن خرجتِ إلا بإذني , أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة [3] .

وهذا كما قال، إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني أو إلا بإذني فأنت طالق ثم أذن لها في الخروج فخرجت فقد بر في يمينه، فإذا خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يحنث فيقتضي ذلك فعل مره واحدة [4] ، وكذلك إن قال لها: إلى أن آذن لك , أو حتى آذن لك , أو إلا [5] أن آذن لك [6] .

وقال أبو حنيفة [7] : إذا قال لها: بغير إذني أو إلا بأذني [فإنها] [8] متى خرجت بغير إذنه وقع الطلاق / [9] , وسواء كان قد أذن لها قبل ذلك أو لم يأذن لها , ووافقنا في قوله: حتى آذن لك , أو إلا أن آذن لك.

واحتج من نصر قوله بأن قال: الباء إذا دخلت بين الصفة والموصوف ألحقت الصفة بالموصوف على الدوام والتكرار , فإذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا بإذني فإنه يقتضي ذلك [كل] [10] مرة تخرجين من الدار بغير إذني فأنت طالق. والدليل على أن

(1) في ك: رحمه الله.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) (قال الشافعي: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني أو حتى آذن لك فهذا على مرة واحدة وإن خرجت بإذنه فقد بر) مختصر المزني ص 387.

(4) الأم (7/ 123) ، والحاوي (15/ 391) ، والعزيز (12/ 325) ، وهذا المذهب المنصوص كما في روضة الطالبين (9/ 236)

(5) في معنى (حتى) انظر: البحر المحيط (2/ 318) وفي معني (إلى) (2/ 315) وفي معنى (إلا) (2/ 319)

(6) انظر الحاوي (15/ 391، 392)

(7) شرط لكل خروج إذن ولو نوى الإذن مرة ديّن. مختصر الطحاوي ص 332، وفتح القدير (5/ 111) ، والاختيار (4/ 55) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 64، 65) ، وتحفة الفقهاء (2/ 305، 306)

(8) في م: فإنه.

(9) م. نهاية ل 101 / أ.

(10) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت