فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1183

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] : وإذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الطير أو / [2] رؤوس الحيتان [3] أو رؤوس شيء يخالف رؤوس الغنم والبقر والإبل لم يحنث من قِبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس إنما هي ما وصفنا [4] .

وهذا كما قال، إذا قال: والله لا آكل رؤوسًا فإن هذا لا يحمل على عمومه، وإنما يحمل على رؤوس الغنم والبقر والإبل، وإنما لا يحمل على عمومه حتى لا يدخل عليه [رأس القدر، ورأس القصعة] [5] وهذا خلاف الإجماع [6] ، ولأنا لو حملنا ذلك على عمومه لدخل في يمينه الرؤوس التي لا تفصل عن الأبدان، كرؤوس العصافير ورؤوس السمك [والمالح] [7] وإنما نحمل ذلك / [8] على الرؤوس التي تفصل عن الأبدان هذا شرح مذهبنا [9] .

وقال أبو حنيفة [10] : لا يحنث إلا بأكل رؤوس البقر والغنم.

(1) في ك: رحمه الله.

(2) م. نهاية ل 105 / ب

(3) (الحوت: السمكة، وفي المحكم: الحوت: السمك معروف، وقيل: هو ما عظم منه، والجمع: أحوات، وحيتان) لسان العرب (2/ 26) .

(4) (قال الشافعي رحمه الله: وإذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف الغنم والإبل والبقر لم يحنث، من قِبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس إنما هي ما وصفنا) مختصر المزني ص 389، وانظر: الأم (7/ 133)

(5) في م: (رأس، ورأس القصعة) ، فسقطت كلمة [القدر] .

(6) لان الحقيقة مخصوصة بالعرف , انظر الحاوي (15/ 411)

(7) لعل الواو هنا زائدة سهوا، والمالح صفة للسمك المملح، وهو من طعام العرب في الحجاز.

(8) ك. نهاية لوحة 65/ أ

(9) الشامل ص 663، والبيان (10/ 538، 539) والوجيز (12/ 293) والعزيز (12/ 294) والتهذيب (8/ 124، 125) والمهذب (2/ 172) وحلية العلماء (7/ 269) وروضة الطالبين (9/ 216) ومغني المحتاج (4/ 335) ونهاية المحتاج 08/ 197). وهذا عند الإطلاق إذا لم توجد نية، انظر: الحاوي (15/ 411)

(10) الهداية، وفتح القدير (5/ 127، 128) وحاشية ابن عابدين (4/ 84، 85) والاختيار (4/ 64) ، ومختصر الطحاوي ص 313، وتحفة الفقهاء (2/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت