فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1183

[1] لأن ذلك العيب عيب لا يضر بالعمل إضرارًا بينًا، والمقصود [تكميل] [2] الأحكام في العبد وقد كملت. فأما إذا أعتق عبدًا في كفارته ثم وجد به عيبًا يضر بالعمل إضرارًا بينًا فإن عتقه قد نفذ ولا يجزيه عن كفارته، ويجب عليه أن يعتق غيره، ويرجع بأرش [العيب] [3] على الذي باعه العبد / [4] ، والله أعلم [بالصواب] [5]

(1) في م: ملكًا.

(2) في م: تكمل.

(3) في ك: العبد.

(4) ك. نهاية لوحة 27/ أ

(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت