فإنه لا يلحقه [به] [1] ضرر في التأخير حتى يقدر على التكفير بماله [2] ، وصار هذا بمنزلة ما إذا كان مسافرًا فعدم الماء وله مال في بلده أنه يجوز له التيمم ولا يترك الفرائض، لأنه قادرٌ على شراء الماء بما يملكه في بيته، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بدينه وفوات [الفرائض] [3] كذلك في مسألتنا، [والله أعلم بالصواب] [4] .
(1) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(2) انظر: الحاوي (15/ 317)
(3) [الفرائض] تكررت في ك. انظر: المجموع (2/ 253، 254)
(4) في ك: والله تعالى أعلم. وانظر: العزيز (9/ 316)