ثالثًا: مصطلحات المؤلف في الكتاب
استخدم القاضي أبو الطيب -رحمه الله- في كتابه المصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب الشافعي، وتتلخص في ما يأتي:
1 -الأقوال.
وهي ما يُنسب إلى الإمام الشافعي [1] ، وهي على قسمين:
الأول: القول القديم:
وهو ما قاله الإمام الشافعي في العراق قبل انتقاله إلى مصر [2] .
الثاني: القول الجديد:
وهو ما قاله في مصر تصنيفًا أو إفتاءً [3] .
والقول الجديد هو الصحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه [4] ، وقد روي عن الشافعي أنه قال عن قوله القديم: (( لا أجعل في حل من رواه عني ) ) [5] ، إلا أن فقهاء الشافعية استثنوا نحو عشرين مسألة، وقالوا: يُفتى فيها بالقديم [6] .
2 -الأقوال المخرّجة.
القول المخرّج هو: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرّج [7] .
3 -الأوجه
(1) انظر: المجموع (1/ 65) .
(2) انظر: مغني المحتاج (1/ 23) .
(3) انظر: مغني المحتاج (1/ 23) .
(4) انظر: المجموع (1/ 66) .
(5) انظر: مغني المحتاج (1/ 23) .
(6) وقد ذكرها النووي في المجموع (1/ 66، 67)
(7) انظر: مغني المحتاج (1/ 21) .