240 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ فذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ [1] فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ» . [خ¦350]
ص 36
[1] في هامش الأصل: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» هل المراد فرضت قبل الإسراء والزيادة استقرت ليلة الإسراء، وكان ابتداء الفرض ليلة الإسراء والزيادة بعده، ويشهد للثاني رواية البخاري في باب الهجرة: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعًا.