فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 234

و إن كان الأصل القياسي محل اختلاف بين الأصوليين في تفسيره، إذ هو عند المتكلمين منهم دليل حكم الصورة الأولى، وعند الفقهاء إنما هو الصورة الأولى مجردة عن حكمها ودليلها، كالمثال المذكور.

و أما عند الرازي ففي كل قياس أصلان وفرعان، وذلك بحسب محل الحكم، فإن كان محل وفاق فحكم الصورة الأولى أصل، وعلته هي فرعه، وإن كان محل خلاف فعلة حكم الصورة الأولى هي الأصل، وحكم الصورة الثانية هي فرعه.

و خامسها: المستصحب، كقولهم الأصل في الإنسان براءة الذمة، فلو توجهت اليمين على المدّعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل استصحاب براءة ذمته، وكقولهم طهارة الماء أصل، أي تستصحب له.

و سادسها: الركن، ومن ذلك قولهم العقد أصل في البيع أي ركن وكقولهم الوقوف بعرفة أصل في الحج أي ركن فيه.

و سابعها: الأولى أو الكثير، وقد نسب استعماله فيها إلى بعض الأصوليين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت