الأدلة اختلاف فذهب صاحب الإحكام من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنهما موضوعان، لأنه يبحث عن أحوالهما، ثم قال شارح كتابه العلامة عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري: و المشهور أن الموضوع الأدلة فحسب والأحكام خارجة واختاره المصنف.
ثم قال المحقق ابن عبد الشكور والحق لا تؤخذ موضوعا، وإنما الغرض من البحث عن الأحكام التصوير والتنويع فقط لا بيان عوارضه الذاتية بالذات ليثبت أنواعها، أي أنواع الأحكام بأنواع الأدلة، وما من علم إلا ويذكر فيه الأشياء استطرادا تتميما وترميما، فلا بأس بكون مباحث الأحكام كذلك ا. ه.
و قد رأيت للمحقق المطيعي تحقيقا في هذا الأمر أداره حول اختلاف الطريقتين، أي طريقة الشافعية وطريقة الأحناف.
و اعتبر أن إدخال مباحث الأحكام في مسائل الأصول إنما هو على