فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 234

«إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم» 1يعني الذهب والحرير.

الثاني منها - مصطلحات اجتهادية:

و من ذلك مصطلح كراهة التنزيه، إذ لم يرد بلفظه في كلام الشارع، وإنما أخرجه الأحناف إلى الاصطلاح الأصولي اجتهادا منهم، وإنما دعاهم إلى إطلاقه ما أرادوه من التفريق بين الحرام والمكروه التحريمي، إذ الحرام عندهم: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي، كقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا اَلزِّنى، والمكروه التحريمي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، كالحديث السابق في تحريم لبس الحرير على الرجال، فجعلوا بعدهما مصطلحا ثالثا ليتناول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون النظر إلى نوع الدليل.

الاعتبار الثاني - وهو من حيث دلالتها الحكمية، وتنقسم على أساسه إلى أقسام:

أولا - مصطلحات حكمية:

و هي شاملة لأقسام الحكم التكليفي من الإيجاب والندب والتحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت