و التكريه والإباحة، وهذا على منهج المتكلمين، وأما على منهج الحنفية فيضاف إليها الفرض والمكروه التحريمي، ليكون مجموع أقسامه عندهم سبعة، وجميع هذه المصطلحات على المنهجين إنما تعتبر حكمية لكونها مفيدة لأحكام الأفعال من ألفاظها.
ثانيا - مصطلحات غير حكمية:
و هي شاملة لأقسام الحكم الوضعي، إذ هي في مجملها لا تفيد أحكاما، وإنما هي أسباب لها، أو شروط لها، أو موانع منها، أو تصحيح وإبطال لها، أو تحليل لها باعتبارها عزيمة أو رخصة.
الاعتبار الثالث - وهو بالنظر إلى طريق الاستثمار الحكمي منها، وتنقسم على أساسه إلى قسمين:
أولا - مصطلحات حكمية مباشرة:
و هي التي يستفاد منها حكم الأفعال مباشرة، ولا يحتاج المجتهد في استثماره إلى إعمال فكر أو نظر، ومن أمثلة ذلك مصطلحات الإيجاب، أو التحريم، إذ كلاهما في دلالته الحكمية على الأفعال المنزلة عليه ظاهر.
ثانيا - مصطلحات حكمية غير مباشرة:
و هي مالا يستفاد منها الحكم إلا عبر إعمال الفكر الاجتهادي، ومن ذلك مصطلح الأمر، إذ هو في تصنيفه حكمي إلا أنه لا يفيد حكما