المصطلح الثالث: مصطلح المكروه:
النظر الأول: تردده بين نهي التنزيه ونهي التحريم في الفكر الأصولي:
على أنه لم يقف التوسع في إطلاق مصطلح المكروه على الحنفية وحدهم، وإنما كان للإمام أحمد قدم راسخ في مصطلح الكراهة، وإطلاقه على حقيقة الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه، وكذلك في كلام غيره من الأئمة المتقدمين، ومن كلامه المروي في هذا:
-أكره المتعة، والصلاة في المقابر، وهما محرمان عنده.
-أكره الصلاة في جلود الثعالب، وهو وإن كان محل خلاف في المذهب إلا أن من رجح دلالته على التحريم استند إلى لفظ التكريه الوارد