فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 234

عن الإمام أحمد، ولذلك قال في الإنصاف: وهو متوجه إذا كان مبنى الخلاف في حل لبس جلد الثعلب على الخلاف في حل أكله، لا سيما والصحيح في المذهب تحريم أكله أ. ه.

-أكره أن يعطي أجرة القصار والخياط، وذلك إذا حلف لا يلبس من غزلها، ومعناه أن يأخذ ما تغزله ويبيعه ليعطي من ربحه أجرة لقصار أو خياط.

كما قد نقل عن الإمام مالك إطلاقه لمصطلح الكراهة على الحرام المستفاد من مدلول الدليل الظني. وإن أحاله بعض المحققين إلى الورع منهما، إلا أنه على كل مشعر بتوسعهما في إطلاق مصطلح الكراهة توسعا لا يخفى.

و الحق أن إطلاق هذه المصطلحات من هؤلاء الأئمة على هذه الأحكام المستفادة من مدلولات الأدلة الظنية، مع خفاء وجه إطلاقها، أوقع كثيرا من أتباع أولئك الأئمة في دفع التحريم، وقد أفاد بمثل هذا ابن القيم في إعلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت