فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 234

و مما يدل على صحة إطلاق مصطلح الكراهة عند الإمام أحمد على الحرام حتى أصبح أمرا معلوما عند أصحابه:

اختلافهم في حال ورود هذا المصطلح عن إمامهم في مسألة تحتمل الأمرين، على قولين:

أولهما إحالة مصطلح الكراهة المطلق عن القرينة إلى التحريم، وثانيهما إحالته إلى التنزيه.

و لذلك ورد عن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ما يؤكد استقرار هذا المفهوم عند أصحاب الإمام أحمد، وهو قوله: و أما الكراهة - ويعني ألفاظ الكراهة الواردة عن الإمام أحمد - فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه وألفاظ اقتضت التحريم أ. ه

و هذا مشعر بأن للإمام أحمد توسع في إطلاق مصطلح الكراهة على الحرام والتنزيه، حتى صار أصحابه يتوقفون عند ورود هذا المصطلح عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت