لاصطلاح الوسائل القياسية من ألفاظ الأصل والفرع والعلة والحكم.
و من إعمالهم لمفاهيم القواعد الفقهية، والتي هي من أصول الفقه على منهج القرافي ومن تبعه قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما حكم في المشرّكة بعدم المشاركة، ثم بالمشاركة، وقال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا.
و من قبله حكم عمر رضي اللّه عنه بمسائل خالف فيها أبا بكر رضي اللّه عنه، ولم ينقض حكمه.
و إنما يشير بذلك عمر رضي اللّه عنه إلى قاعدة اصطلاحية مهمة وهي أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.