فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1534

هذا بابُ الترخيم

قال: واعلم أن الترخيمَ لا يكون في مضاف إليه.

قال أبو بكر: لا يجوز أن يُرخَّم المضاف إليه، لأنك لا تُرَخِّم اسمًا قبل آخره وتمامِه، فإذا أتْمَمْتَه بالإضافة لم يجز ترخيمُ المضاف إليه لأنه غير منادى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت