الذي في قوله (لا يستقيم) .
قال: تنفي وتجعله بمنزلة (أحدٍ) ، فلمّا خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمنزلة الابتداء، (فالذي هو بمنزلة الابتداء قولك: أظُنُّ رجلًا خيرًا منك) ، في الابتداء لَمْ يَجْرِ في النكرة مَجْرَى المعرفة لأنه قبيحٌ في الابتداء وفيما أُجْرِيَ مَجْراه مِن الواجب، فهذا يُقَوّي تَرْكَ الفَصْل.
قال أبو علي: إنما صار يقوي ترك الفصل لأن هذه الأشياء مما يخص المعرفة، ولا تكون في النكرة، وكذلك الفصل هو شيء تختص به المعرفة، ولا يكون في النكرة.
قال: وتقول: أيُّها تشاءُ لك، فتشاء صِلَةٌ
قال: فإن أضمرت الفاء جاز وجزمت (تشاءُ) ونصبت (أيَّها) .