فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 5060

النوم قبلها أنه لو قصد بالنوم حيث يحتمل عنده الاستيقاظ قبل خروج الوقت [وعدمه على السواء أنه يعصي، ولو غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت] [1] فيظهر عدم عصيانه، وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ عصى قطعًا مهما نام بعد الوقت، أما إذا نام قبله فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به [ورع] [2] يعلم من [عادته] [3] أنه لا يستيقظ إلَّا بعد الوقت.

الثاني عشر: قوله:"وكان ينفتل من صلاة الغداة"إلى آخره فيه دلالة على ما تقدم من تقديم صلاة الصبح أول وقتها، فإن ابتداء

معرفة [الإِنسان] [4] جليسه يكون مع بقاء الغلس.

وفيه دلالة أيضًا على أنه لا كراهة في تسمية الصبح غداة، وقد تقدم [ما فيه] [5] .

[الثالث عشر] [6] : معرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى وجهه، ولهذا جاء في رواية [في] [7] مسلم [8] :"حين يعرف بعضًا وجه بعض"وليس في هذا مخالفة لقوله في الحديث السالف في

(1) الزيادة من ن ب.

(2) هكذا كتابتها في المخطوطة، ولعله:"وإذ لم".

(3) في ن ب (عاداته) .

(4) في ن ب (الآن) .

(5) في الأصل (فيه) ، والتصحيح من ن ب.

(6) في الأصل (الرابع عشر) ، والتصحيح من ن ب.

(7) زيادة من ن ب.

(8) مسلم (640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت