ثالثها: أنها الظهر [1] وهو رواية عن أبي حنيفة [2] .
رابعها: أنها المغرب [3] .
خامسها: أنها العشاء الآخرة [4] .
سادسها: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة [5] .
سابعها: أنها الخمس [6] .
= عن أبي موسى، وجابر، والمكيين. وحكاه النووي في المجموع (3/ 60) ، وشرح مسلم (1/ 128) عن عمر، ومعاذ والربيع بن أنس وقال به أبو أمامة، وأبو العالية وعبيد بن عمير، وهو قول لعلي. وحكاه البيهقي في السنن (3/ 462) عن أنس بن مالك.
(1) لرواية مخرجة في سنن أبي داود (1/ 288) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فنزلت:"حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى"، وقال:"إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".
(2) حكاه ابن المنذر في الأوسط (2/ 367) عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد، ونقله البيهقي في سنة (1/ 458) عن أسامة بن زيد، وأبي سعيد، وابن عمر. وذكره عن أبي حنيفة العيني في عمدة القارئ (18/ 24) .
(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 293) ، والدر المنثور (10/ 729) حيث نسباه إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 210) .
(5) حكاه ابن العربي وقواه في أحكام القرآن (1/ 226) ، وعارضة الاحوذي (1/ 295) .
(6) حكاه في المفهم عن معاذ بن جبل (2/ 1092) ، واختاره ابن عبد البر في التمهيد (4/ 294) ، وهذا أضعف الأقوال كما قاله في المفهم.