فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 5060

ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح [1] .

تاسعها: أنها الجمعة في يوم [الجمعة] [2] وفي سائر الأيام الظهر [3] .

عاشرها: أنها صلاتا [4] العشاء والصبح [5] .

الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر [6] .

الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات [7] .

(1) حكاه المازري في المعلم (1/ 432) وضعفه. والماوردي في النكت والعيون (1/ 258) ، وذكره ابن حجر عن القاضي حسين في فتح الباري (8/ 197) ، وضعفه وأيضًا ضعفه النووي في شرح مسلم (5/ 129) .

(2) في ن ب (الجمع) .

(3) ذكره في طرح التثريب (2/ 175) ، وفي المجموع (3/ 61) ، وشرح مسلم (5/ 129) ، وعمدة القاري (18/ 124) ، وقد جاء محكيًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زاد المنير (1/ 249) .

(4) للاطلاع، انظر: حاشية الصنعاني مع إحكام الأحكام (2/ 52) .

(5) انظر: طرح التثريب (2/ 175) ، وممن قال به أبو الدرداء رضي الله عنه. انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 212) .

(6) انظر: فتح الباري (8/ 197) ، فقد نسبه للأبهري من المالكية. وفيه قول آخر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم. انظر: اللفظ الموطأ (99) .

(7) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 294) ، والنكت والعيون (1/ 258) ، وفتح الباري (8/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت