ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح [1] .
تاسعها: أنها الجمعة في يوم [الجمعة] [2] وفي سائر الأيام الظهر [3] .
عاشرها: أنها صلاتا [4] العشاء والصبح [5] .
الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر [6] .
الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات [7] .
(1) حكاه المازري في المعلم (1/ 432) وضعفه. والماوردي في النكت والعيون (1/ 258) ، وذكره ابن حجر عن القاضي حسين في فتح الباري (8/ 197) ، وضعفه وأيضًا ضعفه النووي في شرح مسلم (5/ 129) .
(2) في ن ب (الجمع) .
(3) ذكره في طرح التثريب (2/ 175) ، وفي المجموع (3/ 61) ، وشرح مسلم (5/ 129) ، وعمدة القاري (18/ 124) ، وقد جاء محكيًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زاد المنير (1/ 249) .
(4) للاطلاع، انظر: حاشية الصنعاني مع إحكام الأحكام (2/ 52) .
(5) انظر: طرح التثريب (2/ 175) ، وممن قال به أبو الدرداء رضي الله عنه. انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/ 212) .
(6) انظر: فتح الباري (8/ 197) ، فقد نسبه للأبهري من المالكية. وفيه قول آخر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم. انظر: اللفظ الموطأ (99) .
(7) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 294) ، والنكت والعيون (1/ 258) ، وفتح الباري (8/ 197) .