فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 5060

الخامس: الجمهور على أنه إذا صلى بحضرة الطعام أنها صحيحة، وخالف أهل الظاهر فقالوا: باطلة، ولعلهم يوجبون الخشوع، كما قال [به] [1] بعض الشافعية.

السادس: فيه دليل على اتساع وقت المغرب كما قاله القاضي، لكن قال الشيخ تقي الدين [2] : إن [أُريد] [3] به مطلق التوسعة [فهو صحيح] [4] لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففيه نظر. [فإن] [5] بعض [القائلين] [6] بضيق وقتها جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق.

قلت: لكن رواية مسلم [7] الأخرى صريحة في ذلك، فإن لفظها"إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا"

صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" [8] ظاهرها أن يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء."

(1) في ن ب ساقطة.

(2) إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 66) .

(3) في ن ب (أراد) .

(4) في ن ب (فصحيح و) .

(5) في ن ب (قال) .

(6) في الأصل (العالمين) ، وما أثبت من ن ب.

(7) مسلم (557) . انظر: ت (3، 4) .

(8) في ن ب زيادة (واو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت