فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 5060

يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها [ثم] [1] .

الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:

أحدها: فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.

ثانيها: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب: كالعيد [2] ، والجنازة، وقضاء الفوائت.

ومذهب الشافعي -رحمه الله- وطائفة جواز ذلك كله إذا كان السبب متقدمًا بلا كراهة.

(1) في ن ب ساقطة.

(2) وقت صلاة العيد بعد زوال وقت الكراهة. لحديث خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإِمام، فقال:"إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح". قال السيوطي: أي حين يصلي الضحى. وقال القسطلاني: أي وقت صلاة السبحة، وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة. قال النووي: في الخلاصة وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين، حديث جندب عند الحافظ أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي، قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح". أورده الحافظ في تلخيص الحبير ولم يتكلم عيه. اهـ. من عون المعبود (3/ 486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت