قال: وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قلت: تقدم التعريف به في الطهارة، وحديثه هذا أخرجه [1] [] [2] .
قال: وأبو هريرة.
قلت: تقدم التعريف به في الطهارة أيضًا، وحديثه هذا [3] أخرجه البخاري ومسلم [4] .
قال: وسمرة بن جندب.
قلت: يأتي التعريف بعد إن شاء الله [تعالى] [5] في الجنائز،
(1) ولفظه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسند ظهره إلى الكعبة، فقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى الغرب". أحمد (2/ 179، 182، 207، 211) ، وقال في مجمع الزوائد (2/ 226) : رجاله ثقات. وابن أبي شيبة (2/ 349) ، والطيالسي (2220) ."
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(3) في ن ب زيادة (في) .
(4) ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مالك في الموطأ رقم (30) ، ومسلم (285) ، والبخاري ، والنسائي (1/ 276) ، والأم (1/ 147) ، والسنن الكبرى (2/ 452) ، ومعرفة السنن والآثار (3/ 5133) .
(5) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.