قلت: تقدم التعريف به في باب المذي وغيره، وحديثه هذا أخرجه أبو داود كما سيأتي، وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف
أعني، قوله: وفي الباب إلى آخره ذكره الترمذي كذلك وبعض منه عقبة بن عامر، ويعلى بن أمية، ومعاوية، قال: وعبد الله بن مسعود.
قلت: تقدم التعريف به في الباب، وحديثه هذا أخرجه [1] [] [2] .
قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
قلت: تقدم التعريف به في باب الاستطابة، وحديثه هذا أخرجه البخاري [3] ومسلم [4] .
(1) ولفظه: عن عبد الله بن مسعود، قال:"إن الشمس تطلع حين تطلع بن قرني شيطان، قال: فكنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها"، وعند الطحاوي (1/ 74) ، بزيادة:"ونصف النهار". أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 353) ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 227) ، وقال: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدًا.
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي ن ب.
(3) البخاري (585) ، ومسلم (289) ، ومالك في الموطأ حديث رقم (29) .
(4) ولفظه: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". أحمد بألفاظ (2/ 24، 42، 106) ، ومثله ابن أبي شيبة (2/ 349، 350) ، وعبد الرزاق (2/ 425، 430) ، والطيالسي (3929) ."