[على] [1] ذلك الإِضمار احتمال: هل يكون اللفظ بالنسبة إليه عامًّا أو مجملًا أو ظاهرًا، أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، ومن هذا [حديث] [2] "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" [3] فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسيّ [4] [وحديث] [5] :"لا نكاح إلَّا بولي" [6] فإن حمله على الحقيقة الشرعية [لا] [7] يبقى الاحتياج إلى الإضمار وحمله على الحقيقة الجنسية غير صحيح، -لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًّا- فيحتاج إلى إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، وكذلك ما شَاكَلَ ذلك.
قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب [8] .
(1) في ن ب (عن) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) صحيح أخرجه أبو داود (2454) ، وابن خزيمة (1933) . انظر: الإِرواء رقم (914) .
(4) في الأصل (للحسى) .
(5) في ن ب ساقطة.
(6) سنن الترمذي (1101) ، وأحمد (4/ 394) . انظر: الإِرواء (1839) .
(7) زيادة من إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني (2/ 79) وإن بها يستقيم الكلام ويظهر الفرق بن الحقيقة الشرعية والحسية.
(8) ولفظه: عن علي رضي الله عنه، قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلَّا الفجر والعصر".
أخرجه أبو داود (1/ 181) ، وعبد الرزاق (4823) ، وأحمد (1/ 81، 124، 144) ، والبيهقي (2/ 459) ، وابن أبي شيبة (2/ 350) ، والأم (1/ 122) ، وصححه ابن خزيمة (2/ 207) .