فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 5060

[قلت] [1] : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: الكراهة في الصبح تدخل بطلوع الفجر. ونقله في شرح المهذب [2] عن أكثر العلماء، وأغرب الترمذي فنقل في جامعه الإِجماع عليه [3] .

ثالثها: استدل مالك ومن تبعه بهذا الحديث على أنه لا تكره الصلاة عند الاستواء؛ لأن مفهومه أنها إذا ارتفعت حلّت [له] [4]

الصلاة مطلقًا، وهو معارض بحديث عقبة بن عامر. أخرجه مسلم [5] .

رابعها: قوله - عليه الصلاة والسلام:"لا صلاة"أي: لا صلاة شرعية، لأن الحسية لم تنتف لوقوعها. ذكره الشيخ تقي

الدين. قال: وإنما قلنا ذلك لأمرين:

الأول: أن الشارع له عرف في الصلاة، فيحمل لفظه على عرفه.

وثانيهما: إنا إذا حملناه على الحقيقة الجنسية احتجنا إلى إضمار يصح به الكلام، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء [و] [6] ينشأ

(1) زيادة من ن ب.

(2) المجموع شرح المهذب (4/ 167) .

(3) الترمذي (1/ 350) .

(4) في ن ب ساقطة.

(5) ولفظة:"ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا"، وقال:"وحين يقوم قائم الظهيرة ..."الحديث.

(6) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت