قال البكري: هو على وزن فَعِلاَن لا يجوز غيره [1] .
قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] [2] وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.
ثامنها: قوله:"فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها"لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا
أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.
وقيل: لا مطلقًا.
وقيل: لها فقط.
تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] [3] دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] [4] وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب [5] أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] [6] أيضًا،
(1) معجم ما استعجم (1/ 258) .
(2) في ن ب (الظرف) .
(3) في ن ب ساقطة.
(4) في الأصل (المادي) ، والتصويب من ن ب.
(5) في الوجه التاسع.
(6) في ن ب (شرح مسلم) . وهي مثبتة بكاملها فيه (5/ 132) .