فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 5060

قال البكري: هو على وزن فَعِلاَن لا يجوز غيره [1] .

قلت: ويجوز فيه [الصَّرْفُ] [2] وعدمه على تأويل المكان أو البقعة.

ثامنها: قوله:"فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها"لله المراد: صلاة العصر وفيه إشعار بأنه توضأ لها على التعيين، وقد صحيح أصحابنا

أن من توضأ لصلاة دون غيرها صح لكل شيء.

وقيل: لا مطلقًا.

وقيل: لها فقط.

تاسعها: ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون [فيه] [3] دليل للجماعة في الفائتة، وهو إجماع إلَّا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد، فإنه منع ذلك، وهذا إن صح عنه فمردود بهذا الحديث وبحديث [الوادي] [4] وقد تقدمت المسألة في آخر الحديث الخامس من هذا الباب [5] أيضًا بزيادة فراجعها وما ذكرته من أن الظاهر أنه - عليه السلام - صلاهما في جماعة هو ما ذكره النووي في [شرحه لمسلم] [6] أيضًا،

(1) معجم ما استعجم (1/ 258) .

(2) في ن ب (الظرف) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في الأصل (المادي) ، والتصويب من ن ب.

(5) في الوجه التاسع.

(6) في ن ب (شرح مسلم) . وهي مثبتة بكاملها فيه (5/ 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت