الإمام"، الصحيح وقفه على ابن عمر [1] ."
قال القاضي عياض: واتفق العلماء على الاستدلال بهذا الحديث فيمن فاتته صلاة وأيقن أنه يصليها، ويدرك وقت الحاضرة
أنه يبدأ بالمنسية، قال: واختلفوا [فيها] [2] إذا خشي فوات وقت الحاضرة بتقديم المنسيات عليها.
فقال مالك: يبدأ بالمنسية.
وقال الشافعي: يبدأ بالحاضرة وما ذكره القاضي من الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره إنما يأتي إذا قلنا: إن وقت المغرب إلى غروب الشفق فتأمله.
الحادي عشر: قد يحتج به من يقول: إن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، كما قدمته في الحديث الخامس أيضًا.
(1) ذكره ابن الجوزي -رحمنا الله وإياه- في العلل (1/ 443) ، قال الدارقطني: وهم في رفعه، والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، كذلك رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر قوله. انظر: الموطأ (1/ 168) ، كذا قال في العلل لابن أبي حاتم (1/ 108) ، وساق إسناده. ثم ذكر بعده وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث، فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث.
(2) في ن ب ساقطة.