فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 5060

لكن قال النووي في شرحه لمسلم [1] : لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت

المغرب عند من يقول إنه ضيق ...

الثاني عشر: فيه دليل على عدم كراهة قول القائل [ما صليت] [2] خلاف ما يتوهمه بعضهم. وفي البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل لم ندرك، قال البخاري [3] : وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - [أصح] [4] .

الثالث عشر: هذا الحديث قبل نزول صلاة الخوف كما قدمته في الحديث السادس فلا يحسن تمسك بعض المتقدمين به في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن ولا تمسك الفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف [5] .

قال الشيخ تقي الدين [6] : ومن الناس من سلك طريقًا أخر، وهو أن الشغل عنها بالقتال إن أوجب النسيان فالترك للنسيان وربما ادُعِي الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظًا وهو الشغل.

(2) في ن ب (صليت) . قال البخاري -رحمنا الله وإياه- (باب: قول الرجل ما صلينا) رقم الحديث (641) .

(3) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- (باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة) ، تابع الحديث رقم (635) .

(4) في ن ب ساقطة.

(5) ساقه بمعناه من شرح مسلم (5/ 130) .

(6) إحكام الأحكام (2/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت