فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 5060

الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وهو مثل قوله - عليه الصلاة والسلام:"من أعتق شركًا له في عبد" [1] من صلى كذا، من فعل كذا فله كذا، كله يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين [2] ، فتكون"الألف واللام"في"الرجل"ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} [3] وإن كان لفظ"قوم"خاصًا بالرجال دون النساء، كما قاله الماوردي:

نعم قال الروياني من أصحابنا: هل تكون جماعة النساء في الفضل و [إلا] [4] ستجاب كجماعة الرجال، فيه وجهان:

أحدهما: نعم فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن، لقوله تعالي: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [5] .

ثانيها: قوله - عليه السلام:"تضعف على صلاته في بيته"

(1) البخاري رقم (2523) وفي مواضع أخرى، ومسلم (1501) ، وأبو داود (3940) في العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعي، وفي مواضع أخرى، وابن ماجه (2528) ، والترمذي (1346) ، والنسائي (7/ 319) ، وأحمد (2/ 112، 156، 53، 142) .

(2) إحكام الأحكام (2/ 119) .

(3) سورة الشعراء: آية 105.

(4) في ن ب (للا) .

(5) سورة البقرة: آية 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت