فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 5060

فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة. فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات، عملًا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلَّا أن يأخذ بقوله - عليه الصلاة والسلام:"أن آمر بالصلاة فتقام"على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياق، وما يدل عليه، فيحمل لفظ"الصلاة"عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق.

سابعها: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.

وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما.

والجمهور: على منع تحريق متاعهما، نقلهما النووي في"شرح مسلم" [1] .

وقال ابن العطار في"شرحه": استدل [به] [2] بعضهم على جواز العقوبة بالمال، وهو مذهب مالك.

ثامنها:"الحبو": حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف، ومعنى:"لو يعلمون ما فيهما"أي من الأجر كما تقدم، ثم لم يستطيعوا الإِتيان إليهما [إلَّا حبوا] [3] حبوا [إليها] [4] ولم يفوتوا

(1) شرح مسلم (5/ 153) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في ن ب (إليهما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت