قال الشاعر:
إن يسمعوا [1] رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا
[ومنه الحديث:"ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن] [2] " [3] ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] [4] .
ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب.
رابعها:"المسجد"بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي.
خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي [5] في"شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت
(1) في مختار الصحاح (13) : يَأْذَنُوا، وبعده:
صُمُّ إذا سَمِعوا خيرًا ذُكرتُ به ... وإن ذُكرتُ بشر عندهم أذِنوا
والأبيات للشاعر: قعنب بن أم صالح.
(2) ساقط من الأصل، وسقته لأن المعنى المراد فيه.
(3) متفق عليه. البخاري (5022، 5023) ، ومسلم (792) ، والنسائي (2/ 180) ، وأبو داود في الصلاة (1473) ، والدارمي (1/ 349، 2/ 472) ، وأحمد (2/ 450، 271، 285) ، والحميدي (949) .
(4) ساقطة من ن ب.
(5) شرح مسلم (4/ 162) .