فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 5060

قال الشاعر:

إن يسمعوا [1] رِيبةً طَارُوا بها فرحًا ... مِنّي وما أَذِنوا مِن صالحٍ دَفَنُوا

[ومنه الحديث:"ما أذن الله لشيء [كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن] [2] " [3] ومن فسر يتغنى بمعنى: استغنى فقد أبعد] [4] .

ثالثها: يقال: امرأة ومرأة بالهمز ومرة بغير همزة، كما تقدم في أول الكتاب.

رابعها:"المسجد"بكسر الجيم وفتحها، ومسيد كما تقدم أيضًا في باب المذي.

خامسها: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قال النووي [5] في"شرحه": إن هذا النهي للتنزيه فقط، وهو عام في النساء، ولكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات تقدمت

(1) في مختار الصحاح (13) : يَأْذَنُوا، وبعده:

صُمُّ إذا سَمِعوا خيرًا ذُكرتُ به ... وإن ذُكرتُ بشر عندهم أذِنوا

والأبيات للشاعر: قعنب بن أم صالح.

(2) ساقط من الأصل، وسقته لأن المعنى المراد فيه.

(3) متفق عليه. البخاري (5022، 5023) ، ومسلم (792) ، والنسائي (2/ 180) ، وأبو داود في الصلاة (1473) ، والدارمي (1/ 349، 2/ 472) ، وأحمد (2/ 450، 271، 285) ، والحميدي (949) .

(4) ساقطة من ن ب.

(5) شرح مسلم (4/ 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت