في آخر الحديث الثاني من باب المواقيت؛ فهو من باب تخصيص العموم بالمعنى.
وفي مسلم:"لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل" [1] وصح:"وليخرجن تفلات" [2] .
وفي الصحيح:"أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" [3] وخصها بالذكر؛ لأنه يمكنها قضاء الوطر في ذلك ما لا يمكن في غيره بخلاف صلاة الصبح، فإنها عند إقبال النهار.
فرع: لو لم يكن زوج ولا سيد واجتمعت الشروط حرم المنع، كما جزم به النووي في"شرح مسلم".
سادسها: في صحيح مسلم [4] عن عائشة:"لو أن"
(1) مسلم (442) .
(2) من رواية زيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات". أخرجه أحمد (5/ 192، 193) ، والبزار (445) ، وذكره في مجمع الزوائد (2/ 32، 33) ، وقال: إسناده حسن ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق. ومن رواية أبي هريرة بلفظ: أخرجه البغوي (760) ، وأبو داود (565) ، وابن الجارود (332) ، والحميدي (978) ، وأحمد (2/ 438، 475، 528) ، وابن أبي شيبة (2/ 383) ، وصححه ابن خزيمة (1679) .
(3) مسلم (444) .
(4) مسلم (445) ، البخاري (869) ، وأبو داود في الصلاة (569) ، باب: التشديد في ذلك، وابن خزيمة (1698) ، والبيهقي (3/ 133) ، وأبو يعلى (4493) ، ومالك في القبلة (15) . انظر: كلام ابن حجر في =