رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل"."
قال النووي [1] وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها.
سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن
يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك.
قال الشيخ تقي الدين [2] : ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه.
ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.
تاسعها: استدل [بعضهم] [3] بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه.
قال الشيخ [تقي الدين] [4] : وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.
= الفتح (2/ 350) .
(1) في شرح مسلم (4/ 164) .
(2) إحكام الأحكام (2/ 142) .
(3) زيادة من ن ب.
(4) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (2/ 143) مع الحاشية.