فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 5060

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء نبي إسرائيل"."

قال النووي [1] وغيره: والمراد به إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها.

سابعها: ما يخص به بعضهم هذا الحديث: أن المنع للمرأة الجميلة المشهورة، وفيما ذلمحره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن

يكون بالليل، وقد تقدم ما يشهد لذلك.

قال الشيخ تقي الدين [2] : ومما قيل في تخصيصه أن لا يزاحمن الرجال. وقد قدمت هذا في الموضع المشار إليه أعلاه.

ثامنها: هل عدم المنع خاص بصلاة أو عام، فيه خلاف حكاه بعضهم.

تاسعها: استدل [بعضهم] [3] بهذا الحديث على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلَّا بإذنه.

قال الشيخ [تقي الدين] [4] : وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.

= الفتح (2/ 350) .

(1) في شرح مسلم (4/ 164) .

(2) إحكام الأحكام (2/ 142) .

(3) زيادة من ن ب.

(4) في ن ب ساقطة. انظر: إحكام الأحكام (2/ 143) مع الحاشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت