وقال بعضهم: هو فرض السفر.
واختار القاضي أبو الوليد من المالكية [1] : أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بإقامة
الشعار وتعريف الأوقات.
قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في الموطأ [2] .
وروى الطبري عن مالك [3] : إن ترك أهل [المصر] [4] الأذان عامدين أعادوا الصلاة.
واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالف، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة.
وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية، وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها.
وقال ابن المنذر [5] : هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. دون المنفرد، وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان
ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه.
(1) انظر: المنتقى (1/ 136) .
(2) انظر: الموطأ (1/ 71) .
(3) انظر: الاستذكار (4/ 17) .
(4) في ن ب (مصر) .
(5) في الأوسط (3/ 24) .