فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 5060

وقال بعضهم: هو فرض السفر.

واختار القاضي أبو الوليد من المالكية [1] : أنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بإقامة

الشعار وتعريف الأوقات.

قال القاضي عياض: وهو ظاهر قول مالك في الموطأ [2] .

وروى الطبري عن مالك [3] : إن ترك أهل [المصر] [4] الأذان عامدين أعادوا الصلاة.

واختلف عند المالكية في المراد بالوجوب السالف، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة.

وقيل: على ظاهره من الوجوب على الكفاية، وتأول قول من قال: إنه سنة. أي ليس من شروط الصلاة لقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة قاله أبو عمر وفي وجه عندنا أنه سنة في غير الجمعة فرض كفاية فيها.

وقال ابن المنذر [5] : هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر. دون المنفرد، وأكثر أهل العلم على أن من صلى بلا أذان

ولا إقامة في حضر أو سفر لا إعادة عليه.

(1) انظر: المنتقى (1/ 136) .

(2) انظر: الموطأ (1/ 71) .

(3) انظر: الاستذكار (4/ 17) .

(4) في ن ب (مصر) .

(5) في الأوسط (3/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت