فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 5060

ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.

وفي"الإِحياء" [1] للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.

سادسها: فيه دليل على جواز [أن] [2] يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.

سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت [3] كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا

(1) انظر: إتحاف السادة المتقين (8/ 111، 112) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) فائدة: أول من أحدث أذان اثنين معًا بنو أمية. اهـ. من الفتح (2/ 101) .

فائدة أخرى: على حديث مالك بن الحويرث ولابن عم له:"إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما"، قوله:"فأذنا"، أي: ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. ويشهد له الرواية الأخرى:"فليؤذن لكم أحدكم". قال السندي -رحمه الله- في حاشيته على النسائي: يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ... إلخ.

وقال الألباني -حفظه الله- في الإِرواء (1/ 231) : ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم إنني قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة في تجويز آذان الجماعة بصوت واحد المعروف في دمشق بأذان الجوقة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت