فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 5060

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية

بالقاضي بخلافه [1] .

ومسألة أخرى [2] : وهي أن الأَمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه.

فقال أصبغ: تبطل.

وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أُعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع.

الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين [3] ، وفيه نظر.

وقد حكى الماوردي [4] خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن ثم باجتهاده - صلى الله عليه وسلم -.

وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] [5] هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ

(1) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 207) .

(2) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 209، 210) .

(3) انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (2/ 208) .

(4) الحاوي الكبير (2/ 86، 87) .

(5) في ن ب (وعلى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت