فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجزم القرطبي في"شرحه لمختصر مسلم"في باب ( [التنفل] [1] [بعد] [2] الجمعة) : أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.
ورأيت في"الشامل الصغير" [3] لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] [4] الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم
اليمين من كل صف، كذا قال.
وقال الغزالي في"الإِحياء": يراعي [في] [5] الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح
كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.
(1) في المفهم (3/ 1478) :"الصلاة"بدل"التنفل".
(2) في ن ب (يوم) .
(3) لعل هذا المؤلَّف صاحبه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ، كما ذكر في ترجمته في: طبقات الشافعية (5/ 122) ، وذكر في كشف الظنون (2/ 1025) ، تعريفًا به: وذكر له عدة شروح وكلها ألفت قبل وفاة ابن الملقن.
(4) في ن ب ساقطة.
(5) في ن ب ساقطة.