فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 5060

وجزم القرطبي في"شرحه لمختصر مسلم"في باب ( [التنفل] [1] [بعد] [2] الجمعة) : أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.

ورأيت في"الشامل الصغير" [3] لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] [4] الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم

اليمين من كل صف، كذا قال.

وقال الغزالي في"الإِحياء": يراعي [في] [5] الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح

كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.

(1) في المفهم (3/ 1478) :"الصلاة"بدل"التنفل".

(2) في ن ب (يوم) .

(3) لعل هذا المؤلَّف صاحبه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ، كما ذكر في ترجمته في: طبقات الشافعية (5/ 122) ، وذكر في كشف الظنون (2/ 1025) ، تعريفًا به: وذكر له عدة شروح وكلها ألفت قبل وفاة ابن الملقن.

(4) في ن ب ساقطة.

(5) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت